يعرف الوضوء انه طهارة مائية تخص أعضاء معينة على صفة مخصوصة بنية التعبد، الأفعال المخصوصة هي: النية، وإيصال الماء إلى أعضاء مخصوصة. وأركانه النية وغسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين إلى الكعبين وهذه الأركان بمعنى: الأسس التي لا يصح الوضوء إلا بها، وهناك أفعال أخرى مشروعة للوضوء، منها ما هو فرض عند بعض العلماء كالترتيب، أو الترتيب والموالاة عند البعض، ومنها ما هو واجب عند البعض، كما أن للوضوء شروط وسنن وأحكام
الوضوء
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به وهو مأخوذ من الوضاءة الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من وضاءة بغسلها وشرعا استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين الوضوء عمل والنية واجبة فيه عند جمهور الفقهاء فلا يصح إلا بها وهل هي شرط من شروط صحة الوضوء أو ركن من أركانه؟ لا فرق، فهي واجبة على كل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ووقت النية في الوضوء:عند غسل اليدين ثلاث وينوي الإنسان.غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ومنه: المضمضة والاستنشاق عند القائلين بالوجوب كالمالكية، فلا يجوز ترك بعض الوجه مثل: مابين اللحية إلى الأذن، أو ترك الاستنشاق والاكتفاء بمجرد وضع الماء على الأنف وهذا كله داخل في حد الوجه المأمور بغسله غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين مسح الرأس كله أو بعضه غسل الرجلين إلى الكعبين الترتيب والموالاة.
سنن الوضوء
التسمية في أوله السواك, فيستحب للمتوضئ أن يستاك في أول الوضوء أو عند المضمضة غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة تخليل اللحية الكثيفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل … رواه أبو داوود وصححه الألباني تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيط ابن صبرة: وخلل بين الأصابع. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة البداءة باليمين قبل اليسار تكرار غسل العضو مرتين أو ثلاثا لما ثبت في حديث مرتين مرتين رواه البخاري، وثلاثا ثلاثا. رواه مسلم. وهي سنة بلا نزاع. الذكر بعد الانتهاء من الوضوء